الإمام مالك

225

المدونة الكبرى

( في البيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل ) ( قلت ) أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشترى أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثنى ماله في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول مالك بن أنس ( تم كتاب الغرر من المدونة الكبرى ) ( والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( ويليه كتاب بيع المرابحة )